منتديات أنصار السنة ببوسعادة

مرحبا نتمنى أنك تشرفنا بانضمامك لعائلة منتدانا


تقبل تحياتي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنصار السنة ببوسعادة

مرحبا نتمنى أنك تشرفنا بانضمامك لعائلة منتدانا


تقبل تحياتي

منتديات أنصار السنة ببوسعادة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أنصار السنة ببوسعادة

المواضيع الأخيرة

» ما هو تقييمك للمنتدى
كتــاب ملحقــات الطهــارة Icon_minitimeالسبت مارس 31, 2012 9:36 pm من طرف بلعباس البوسعادي

» قناة وصال الفارسية لدعوة شيعة ايران
كتــاب ملحقــات الطهــارة Icon_minitimeالسبت مارس 31, 2012 9:11 pm من طرف بلعباس البوسعادي

» السلام عليكم هل من مرحب
كتــاب ملحقــات الطهــارة Icon_minitimeالسبت مارس 31, 2012 9:05 pm من طرف بلعباس البوسعادي

» عرش أولاد عزوز ببوسعادة
كتــاب ملحقــات الطهــارة Icon_minitimeالسبت مارس 31, 2012 8:56 pm من طرف بلعباس البوسعادي

» هذه هي بوسعادة ... بوابة الصحراء الجزائرية
كتــاب ملحقــات الطهــارة Icon_minitimeالسبت مارس 31, 2012 8:46 pm من طرف بلعباس البوسعادي

» { من أقوال السلف المأثورة }
كتــاب ملحقــات الطهــارة Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:23 pm من طرف عزوز أبو اميمة

» عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها
كتــاب ملحقــات الطهــارة Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:20 pm من طرف عزوز أبو اميمة

» الطريق واحد، للشيخ: عبد المالك رمضاني الجزائري
كتــاب ملحقــات الطهــارة Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:19 pm من طرف عزوز أبو اميمة

» جزء قد سمع ، تبارك ، عم "بالأَمَازِيغِيَّة"
كتــاب ملحقــات الطهــارة Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:18 pm من طرف عزوز أبو اميمة

دليل المواقع الاسلامية

اخترنا لكم

كتــاب ملحقــات الطهــارة Ketabn10

مكتبة بوسعادة الاسلامية

كتــاب ملحقــات الطهــارة 40183739519570447223

عدد الزوار

.: أنت الزائر رقم :.

سحابة الكلمات الدلالية

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 47 بتاريخ الإثنين يونيو 13, 2016 3:42 am


    كتــاب ملحقــات الطهــارة

    أبو لؤي البوسعادي
    أبو لؤي البوسعادي


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 10
    نقاط : 36
    تاريخ التسجيل : 21/10/2009
    العمل/الترفيه : طالب

    كتــاب ملحقــات الطهــارة Empty كتــاب ملحقــات الطهــارة

    مُساهمة من طرف أبو لؤي البوسعادي الجمعة أكتوبر 23, 2009 8:46 am

    كتــاب ملحقــات الطهــارة




    1- حكم الماء إذا تغير بما ليس بنجس
    س: إذا تغير الماء بما يؤثر في طعمه أو لونه أو ريحه من غير النجاسات كالبوية ونحوها فما الحكم؟()
    ج: إذا تغير الماء بالنجاسات صار نجساً بالإجماع، أما إذا تغير بأشياء أخرى من الطاهرات كالبوية وأثر الدباغ في القرب ونحوها وما يقع في المياه من الحشائش والأتربة ونحو ذلك فإنه لا ينجس بذلك ولا يكون مسلوب الطهورية بل هو باقٍ على حاله طاهر مطهر ما دام اسم الماء ثابتاً له؛ لقول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ}()، وقوله سبحانه: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا}(). وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن
    الماء طهور لا ينجسه شيء))() أما إذا خرج عن اسم الماء فصار لبناً أو مرقاً أو بوية أو ما أشبه ذلك فإنه والحالة هذه تزول عنه أحكام الماء المطلق، ولا يجوز التطهر به؛ لأنه لا يدخل في اسم الماء الوارد في النصوص المتقدمة وغيرها، هكذا ذكر أهل العلم والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.



    2- حكم استعمال آنية الذهب والفضة
    س: هذه رسالة وردتنا من ع. ف. ع. من الرياض يقول: انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة، وخاصة بين الموسرين من الناس بل وصل الأم عند بعضهم إلى أن يشتري أطقماً من المواد الصحية كخلاطات الحمامات أو المسابح أو مواسير المياه أو ماسكاتها كلها من الذهب الخالص، ولا يزكون هذا الذهب ولا ينظرون إلى قيمته، والمعلوم أن هذا ممنوع ما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذي يجهلون حكمها، بارك الله فيكم؟().
    ج: الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه
    قال: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))() متفق على صحته من حديث حذيفة رضي الله عنه، وثبت أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم: ((الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم))() متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم، فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني، ولا الأكل ولا الشرب فيها، وهكذا الوضوء والغسل، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، وقد حرم الله عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما، ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي، كل هذا ممنوع؛ لأنها نوع من الأواني، فالواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال، وإذا
    كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم في سبيل الله يتصدق لا يلعب بالمال، المال له حاجة وله من هو محتاج، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية كمواساة الفقراء والمحاويج، وفي تعمير المساجد والمدارس، وفي إصلاح الطرقات، وفي إصلاح القناطر، وفي مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء، وفي غير ذلك من وجوه الخير كقضاء دين المدينين العاجزين، وتزويج من لا يستطيع الزواج، كل هذه طرق خيرية يشرع الإنفاق فيها، أما التلاعب بها في أواني الذهب والفضة أو ملاعق أو أكواب منها أو مواسير وأشباه ذلك، كل هذا منكر يجب تركه والحذر، ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك، وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب، والله المستعان.

    3- حكم استعمال الذهب
    والفضة في الأبواب والجدران

    س: أرى الآن في بعض المنازل من يبنيها بأغلى الأثمان مثل أبواب المنزل (يد الباب من الذهب بعض نقش اللحام
    من الذهب عيار 18 وبعض النجف الغالي بحوالي مليون ريال) هل هذا حرام مع أنه من ماله وهو مقتدر على ذلك؟()
    ج: المشروع لكل مسلم هو التوسط في الأمور في البناء والتعمير والفرش وغير ذلك لقول الله سبحانه:{وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا}() وقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}() والأدلة في هذا المعنى كثيرة.
    ولا يجوز استعمال الذهب والفضة في البناء والأبواب ونحو ذلك لأن النبي صلي الله علية وسلم نهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة وقال: ((إنها للكفار في الدنيا ولكم - يعني المسلمين - في الآخرة)) وفي الحديث تنبيه على منع استعمالها في الأبواب والجدران والسقف والفرش ونحو ذلك والله ولي التوفيق.




    4- حكم من صلى
    وبه سلس بول ولم يستنج

    سماحة الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز حفظه الله
    السلام عليكم ورحمة الله.
    س: أنا شيخ كبير مصاب بسلس البول وأرتدي حفاظه وإذا كنت في غير بيتي كنت عند ناس لا أستطيع تغييرها إذا امتلأت بالبول وقد توضأت للمغرب وصليت والحفاظة لم تتغير فما الحكم أفادكم الله؟
    ج: وعليكم السلام بعده:
    عليك أن تعيد الصلاة المذكورة لعدم استنجائك من البول بعد دخول الوقت وعدم تغيير الحفاظة أو غسلها
    5- حكم الاكتفاء
    في الاستجمار بالمناديل ونحوها

    من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت في الله خ. ع. ق. مستشفى التأهيل بالطائف وفقها الله لكل خير آمين.
    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد():
    فقد وصلني كتابك المتضمن للأسئلة الثمانية وهذا نص الثالث منها وجوابه فيما يلي:
    ج: وعن الثالث وهو: عجزك عن الاستنجاء بالماء من أجل المرض والجواب: يكفيك التنظف بالاستجمار بالمناديل الطاهرة وشبهها كالحجز واللبن ثلاث مرات أو أكثر حتى يزول الأذى من القبل والدبر ولا يكفي أقل من ثلاث مرات فإن لم تكف وجبت الزيادة عن الثلاث حتى ينقى الدبر والقبل من الأذى ويكفي ذلك عن الماء. شفاك الله والمسلمين من كل سوء.
    6- حكم الاستجمار مع وجود الماء

    س: إذا استجمر الإنسان ثم وجد ماء هل يكمل بقية الأعضاء بالماء أم يعيد الاستنجاء بالماء؟ جزا كم الله خيرا()
    ج: يكفيه الاستجمار وتحصل به الطهارة إذا استجمر ثلاثاً أو أكثر وأنقى المحل كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلي الله علية وسلم ولو مع وجود الماء وعليه أن يتوضأ بالماء وفق الله الجميع.

    7- حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق

    س: ما حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق هل يكفي عن الماء؟()
    ج: نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات
    فأكثر ويقوم ذلك مقام الماء؛ لأحاديث كثيرة وردت في ذلك منها:
    قوله صلي الله علية وسلم: ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنهن تجزئ عنه))() رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها وقال الحافظ الدار قطني: إسناده صحيح وعن خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلي الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: ((بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع))() رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم أو روث وقال ((إنهما لا يطهران))() أخرجه الدار قطني وقال: إسناده صحيح، وأخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه
    وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار ونهى أن يستنجى برجيع أو عظم() والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وفيها ذكرناه منها كفاية إن شاء الله.


    8- حكم صلاة من كان متهاوناً بالطهارة

    س: أنا رجل كنت أتهاون بالتنزه من البول وكنت أصلي بشكل عادي ولا آن أريد أن أتوب فهل يجب علي أن أعيد جميع الصلوات التي صليتها من غير طهارة مع العلم أنها لمدة سنة تقريبا؟()
    ج: عليك التوبة ويكفي التوبة إلى الله والندم على ما مضى والإقلاع والحرص على الطهارة مستقبلا والتوبة إلى الله مما سلف وليس عليك إعادة فالتوبة تجب ما قبلها. نسأل الله العافية والسلامة.

    9- حكم الاستنجاء من الريح

    س: ما حكم الاستنجاء من الريح ونحوها من نواقض الوضوء غير البول والغائط وإذا كان الناقض البول فقط فهل يجب عليه غسل الدبر تبعاً للقضيب؟()
    ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أن الاستنجاء إنما يكون من البول والغائط خاصة فأما ما يخرج من الدبر من الريح وهكذا النوم ومس الذكر وأكل لحم الإبل فهذه وأشباهها من النواقض لا يجب فيها استنجاء بل يكفي فيها الوضوء الشرعي الذي دل عليه قوله سبحانه في سورة المائدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}() الآية. هذه المسألة ليس فيها خلاف بحمد الله بين أهل العلم قال موفق الدين محمد بن عبد الله ابن قدامة - رحمه الله - في كتابه المغني: (لا نعلم خلافاً بين أهل
    العلم في أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح) انتهى، والحجة في ذلك الآية السابقة وما ثبت في الأحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذكر فيهل أنه استنجى من النوم أو الريح ونحوهما وإنما ثبت استنجاؤه من البول والغائط وإذا كان الناقض البول فقط وجب غسل ما أصاب القضيب من البول أما الدبر فلا حاجة إلى غسله إذا لم يخرج منه شي ء من الغائط عند البول وهكذا الخصيتان لا يجب غسلهما إذا لم يصبهما شيء من البول لأن المقصود من الاستنجاء هو التطهير من النجاسة فالمحل الذي لم تصبه النجاسة لا يجب غسله لكن إذا كان الناقض هو المذي وهو ما يخرج عند أثر الشهوة عند انتشار القضيب بسبب نظر إلى النساء أو تفكر أو ملامسة فإن هذا المذي يوجب غسل الذكر والأنثيين لأحاديث وردت في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمذي غير المني. أما المني فهو أصل الإنسان وهو الذي يخرج بدفق وشهوة عند وجود أسباب ذلك فهذا يوجب الغسل كما هو معلوم من الأدلة الشرعية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 5:31 pm