منتديات أنصار السنة ببوسعادة

مرحبا نتمنى أنك تشرفنا بانضمامك لعائلة منتدانا


تقبل تحياتي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنصار السنة ببوسعادة

مرحبا نتمنى أنك تشرفنا بانضمامك لعائلة منتدانا


تقبل تحياتي

منتديات أنصار السنة ببوسعادة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أنصار السنة ببوسعادة

مواضيع مماثلة

    المواضيع الأخيرة

    » ما هو تقييمك للمنتدى
    التفريق بين الشريعة والفقه؟!! Icon_minitimeالسبت مارس 31, 2012 9:36 pm من طرف بلعباس البوسعادي

    » قناة وصال الفارسية لدعوة شيعة ايران
    التفريق بين الشريعة والفقه؟!! Icon_minitimeالسبت مارس 31, 2012 9:11 pm من طرف بلعباس البوسعادي

    » السلام عليكم هل من مرحب
    التفريق بين الشريعة والفقه؟!! Icon_minitimeالسبت مارس 31, 2012 9:05 pm من طرف بلعباس البوسعادي

    » عرش أولاد عزوز ببوسعادة
    التفريق بين الشريعة والفقه؟!! Icon_minitimeالسبت مارس 31, 2012 8:56 pm من طرف بلعباس البوسعادي

    » هذه هي بوسعادة ... بوابة الصحراء الجزائرية
    التفريق بين الشريعة والفقه؟!! Icon_minitimeالسبت مارس 31, 2012 8:46 pm من طرف بلعباس البوسعادي

    » { من أقوال السلف المأثورة }
    التفريق بين الشريعة والفقه؟!! Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:23 pm من طرف عزوز أبو اميمة

    » عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها
    التفريق بين الشريعة والفقه؟!! Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:20 pm من طرف عزوز أبو اميمة

    » الطريق واحد، للشيخ: عبد المالك رمضاني الجزائري
    التفريق بين الشريعة والفقه؟!! Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:19 pm من طرف عزوز أبو اميمة

    » جزء قد سمع ، تبارك ، عم "بالأَمَازِيغِيَّة"
    التفريق بين الشريعة والفقه؟!! Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:18 pm من طرف عزوز أبو اميمة

    دليل المواقع الاسلامية

    اخترنا لكم

    التفريق بين الشريعة والفقه؟!! Ketabn10

    مكتبة بوسعادة الاسلامية

    التفريق بين الشريعة والفقه؟!! 40183739519570447223

    عدد الزوار

    .: أنت الزائر رقم :.

    سحابة الكلمات الدلالية

    المتواجدون الآن ؟

    ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

    لا أحد


    [ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


    أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 47 بتاريخ الإثنين يونيو 13, 2016 3:42 am


      التفريق بين الشريعة والفقه؟!!

      avatar
      محب الدين


      عدد المساهمات : 67
      نقاط : 188
      تاريخ التسجيل : 30/11/2009

      التفريق بين الشريعة والفقه؟!! Empty التفريق بين الشريعة والفقه؟!!

      مُساهمة من طرف محب الدين الثلاثاء ديسمبر 01, 2009 8:11 am

      التفريق بين الشريعة والفقه؟!!

      ألا يمكن بناء على تحليلنا السابق التفريق بين الشريعة والفقه، واعتبار الأولي هى المعصومة والثانية مجرد آراء لا تلزم أحدا من الناس ؟

      - لقد كان المقصود بتحليلنا السابق هو التفريق بين القطعي والظني، أو المحكم والمتشابه من الاحكام، وبيان أن القطعي أو المحكم لا اجتهاد معه ولا منازعة فيه، ومخالفته مخالفة لما أنزل الله 0 أما الظنى أو المتشابه فهو في محل الاجتهاد ، والضابط في التعامل معه والتخير فيما ورد بشأنه من اجتهادات قوة الأدلة والوفاء بالمصلحة ، فلا يكون القبول أو الرد بمجرد الهوى والتشهي لتناقض ذلك مع حقيقة المقصود من التكليف.
      أما ما ذهب إليه بعض المعاصرين من التفريق بين الشريعة والفقه ، وقصر معنى الشريعة على ما ورد في نص مباشر في القرآن أو السنة ، وإطلاق لفظ الفقه على اجتهادات الفقهاء واستنباطاتهم من الأدلة ، ونزع الصفة التشريعية عن هذه الاجتهادات بالكلية فهو تفريق حادث وهو خطأ وخطر .

      لأن الشريعة كما ذكرنا ترد بمعني عام فتكون مرادفة للفظ الدين عقيدة وشريعة ، وترد بمعني خاص فيقصد بها الأحكام العملية من العبادات والمعاملات .
      أما الفقه فهو كما عرَّفه الأصوليون : الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية ، وقيدوه بالعملية ، فتخرج الأحكام الشرعية العلمية وهى مسائل الاعتقاد - وإن كان قد أطلق عليها بعض الفقهاء اسم الفقه الأكبر - وعلى هذا فهو مرادف للشريعة إن قصد بها المعنى الخاص ، وجزء منها إن قصد بها المعنى العام .
      ولهذا يجب التفريق في لفظ الشرع والشريعة بين ثلاثة أقسام :
      أحدها : الشرع المُنزَّل : وهو الكتاب والسنة والإجماع ، واتباعه واجب ومن خرج عنه وجب قتله ، ويدخل في أصول الدين وفروعه ، فليس لأحد من الأولين والأخرين خروج عن طاعة الله ورسوله .
      والثاني : الشرع المُؤَوَّل : وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة ، فمن أخذ فيما يسوغ في الاجتهاد أقر عليه ، ولم تجب على جميع الخلق موافقته ، إلا بحجة لا مردَّ لها من الكتاب والسنة.

      والثالث : الشرع المُبَدَّل : وهو المنسوخ أو ما نسبه الناس إلى الشرع وهو ليس منه ([1]).
      أما وجه الخطر في هذا التفريق فإنه يفضي إلى إلغاء الفقه الإسلامي بالكلية وإطلاق العنان للاسترسال في الأهواء بدعوي المصلحة والتجديد والاستنارة بلا ضابط ولا حرية دينية ، وقد ينتهي بأصحابه إلى إهدار الدين كله باسم التطوير والمعاصرة وتحقيق المصلحة ولاأنكى على الإسلام وشريعته من هذا المدخل المريب !
      وإن أصحاب هذا الاتجاه لم يقفوا بالأمر عند حدود الاجتهادات الجزئية بل تجاوزوا ذلك إلى القواعد الفقهية الكلية وهى التي يتم التوصل إليها من خلال الاستقراء الكلِّى لأدلة الشريعة حتى رد بعضهم الأصل للقاضي بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وادعي أنه من اختراع الفقهاء فانتهي إلى القول بوقتية الأحكام وإلغاء ما لا يروق له من الأحكام الشرعية ، الأمر الذي يؤدى إلى خلع ربقة التكليف بالكلية .

      إذا كانت الشريعة كما ذكرت تضم نوعين من الأحكام أحدهما محكم والآخر متشابه ، فما الذي يقلقك من إطلاق لفظ الشريعة على أحدهما والفقه على الآخر ، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون؟
      - ليست المسألة مجرد مشاحة في الاصطلاح ، ولو كانت كذلك لهان الخطب، ولكن هذا التفريق جزء من منظومة فكرية متكاملة يراد منها القضاء على الشريعة وهدم الإسلام !

      وكيف ذلك ؟
      - تبدأ القضية بضرب الفقه بدعوى ظنية أدلته وارتباط أحكامه بملابسات الأزمنة والأمكنة التي ظهر بها . وهذا يعني إلغاء جميع ما ذخرت به المكتبة الإسلامية من الفقه مجمعا عليه ومختلفا فيه على مدى تاريخ الإسلام .
      ثم تبدأ الخطوة الثانية بالالتفاف على السنَّة والتفريق بين المتواتر والآحاد، والقول بأن أحاديث الآحاد ليست حجة في باب العمل ، ولا تفىد الحِلَّ والحرمة ، وهو القول الذي لم يعرف له إمام ، ولا سطر من قبل في كتاب من كتب الإسلام فتسقط بذلك حجية السنة .

      ثم تبدأ الخطوة الثالثة بالالتفاف على القرآن ، والقول بأن النص العام يتحول بمجرد أن يتعامل البشر معه بدءًا من النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بآحاد الناس من منطوق إلى مفهوم ، ومن تنزيل إلى تأويل فيصبح الحكم المستفاد منه حكما بشريا بحتا لا حرمة له ولا قداسة ، بل هو من جنس الاجتهادات البشرية العادية ، لا فرق في ذلك بين بيان الرسول لهذا النص وبين بيان غيره من الناس ، لأن في القول بأن بيان الرسول للنص مطابق لعين مراد الله بهذا النص تأليها للنبي صلى الله عليه وسلم.... كذلك يزعمون !
      وهكذا ينعدم اليقين في أحكام الإسلام ، وتنتقل جميع شرائعه من دائرة الأحكام الإلهية إلى دائرة الاجتهادات البشرية ، ومن دائرة المقطوع به إلى دائرة المختلف فيه ، فتسقط حجية القرآن ، وتسقط حجية السنة ، ويسقط الفقه .. وهكذا ينهدم الإسلام !
      إنه الكيد المحكم الذي بيت بليل واتجهت معاوله إلى الضرب في أصول الإسلام ، ولن يبلغ غير المسلمين في النكاية في الإسلام ما تبلغه هذه الدعوات المريبة..فياليت قومي يعلمون !!

      وماذا ينقمون ؟!
      ولكن القانون الوضعي يحقق مصالح المجتمع في بعض القضايا بأكثر مما تحققه الشريعة لو طبقت! ففي جريمة الزنا مثلا تشترط الشريعة لإثباتها شروطا تكاد تكون مستحيلة التحقيق لا سيما في واقعنا المعاصر، ولا أدل على ذلك من أننا لو راجعنا ملفات الآداب طوال الخمسة وعشرين سنة الماضية فإننا لن نجد قضية واحدة يمكن أن تنطبق عليها شروط الزنا حسب الشريعة الإسلامية ، بل إن هذه العقوبة لم تطبق خلال التاريخ الإسلامي كله سوى مرات محدودة فأيهما أصلح للمجتمع : عقوبة مستحيلة التطبيق لاستحالة تحقيق شروطها أم العقوبة الوضعية التي لا تشترط لتوقيعها كل هذه الاشتراطات المستحيلة؟
      وفي جريمة الخمر مثلا لا يوجد في الفقه الإسلامي عقوبة على الاتجار في الخمر ، وحتى إذا طبق على التاجر حد شارب الخمر فهو عقوبة هيِّنة لا تحقق الردع المطلوب لا سيما إذا قورنت بالعقوبة التي يقررها القانون المصري على سبيل المثال وهي الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام ؟!
      - ابتداء لا ينبغى لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتجاسر على القول بأن ما قررته القوانين الوضعية أصلح مما تقرره الشريعة الإسلامية ، وأن ما يقرره المخلوق أولى بالاتباع مما يقرره الخالق ، فإن هذا صريح الكفر بالله والردة عن دين الإسلام ، فإن الذي قرر هذه العقوبات هو الله رب العالمين ، وأى تجاسر على رد حكم من أحكامه ، أو تنقص شريعة من شرائعه ، فإنه تطاول على حرم الربوبية يورد أصحابه موارد التهلكه ، ويهوى بهم إلى دركات سحيقة في أعماق جنهم !
      إن السؤال الذي يجب أن يطرحه المسلم على نفسه في هذا المقام : أ أنتم أعلم أم الله ؟! ألا يعلم من خلق ؟! و إن الجواب الذي يجب أن يعقد عليه قلبه أبدا
      هذا هو منطق الإيمان ، وذلك هو موقف الذين يؤمنون بالغيب ، وبدونه لا يصح إسلام ولا يثبت إيمان ، أما ما أثرت من شبهات فإنها لا تدل على نقص في الشريعة وإنما تدل على جهل بأحكامها إن أحسنا النية، أو تجاهل متعمد إذا ساءت الظنون !
      تقول إن شروط إقامة الحدود متعذرة بل مستحيلة الأمر الذي يعني إفلات كثير من المجرمين من العقاب والجواب على ذلك أن الجريمة التي لم تبلغ الحد يستطيع القاضي أن يوقع عليها من العقوبات التعزيرية ما يحقق الردع ويقطع دابر الجريمة، فإن في التعزيز : وهو عقوبة تقديرية على فعل معصية، متسعا لتحقيق هذه الغايات، ومقدمات الزنا من المعاصي بصرف النظر عن ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها، وعلى هذا فإذا لم تثبت هذه الجريمة أمام القضاء ثبوتا شرعيا فإنه يستطيع أن يعزر على ما ثبت لديه من مقدماتها كالخلوة المحرمة والملامسة المحرمة والصلة المشبوهة وما شابه ذلك، وهي أمور لا يمكن إنكارها في مثل هذه الحالات .
      والسلطة في تقدير هذا التعزير إلى القاضي ، وله في ذلك مرونة واسعة، وصلاحيات كبيرة ، ولاحرج أن تصدر بعض القوانين التي تنظم أمر هذه العقوبات التعزيرية في إطار مقاصد للشريعة الإسلامية ، فمن أين إذن يتأتى القول بأن القانون الوضعى أحفظ للآداب من الشريعة الإسلامية ؟!
      وأما ما ذكرت من أن الشريعة قد خلت من النص على عقوبة بالنسبة للاتجار في المخدرات ، وأنه لو طبق حد الشرب فإنه لن يحقق الردع المنشود ، فالجواب على ذلك أن مثير هذه الشبهة قد أتي من قبل جهله بالشريعة من ناحية ومن جهة جهله بالواقع من ناحية أخري .
      أما جهله بالشريعة فإن في عقوبة التعزير متسعا للتصدى لمثل هذه الجريمة ، ويستطيع القاضى أن يصل بها إلى درجة الإعدام ، و أما غيابه عن الواقع فلأن هيئة كبار العلماء بالسعودية على سبيل المثال قد أصدرت فتوي بإعدام مروجى المخدرات تعزيرا ولقد طيرت هذه الفتوي بمختلف وسائل الإعلام يومئذ وكان لها أبلغ الأثر في قطع دابر هذه الجريمة في هذه البلاد ! (*)
      فلا فقه لدى مثير هذه الشبهة بالشريعة ، ولا دراية له بالواقع ، ولله الأمر من قبل ومن بعد !

      --------------------------------------------------------------------------------
      ([1]) (مثل ما يثبت من شهادات الزور، أو يحكم فيه بالجهل والظلم بغير العدل والحق حكما بغير ما أنزل الله، أو يؤمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حق، مثل أمر المريض أن يقر لوارث بما ليس بحق ليبطل به حق بقية الورثة، فإن الأمر بذلك والشهادة عليه محرمة، وإن كان الحاكم الذي لم يعرف باطن الأمر إذا حكم بما ظهر له من الحق لم يأثم، فقد قال سيد الحكام صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : "إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار " ) . [راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 35/395].
      (*) صدر هذا القرار رقم (138) من مجلس هيئة كار العلماء بالسعودية في دورته التاسعة والعشرين والمنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 9/6/1407هـ. وحتى 20/6/1409هـ. وهو يقضي بالإعدام بالنسبة لمهربي المخدرات، والعقوبة البليغة للمروجين حبسا أو جلدا أو غرامة مالية أو ها جميعا فإن تكرر منهم ذلك عوقبوا بما يقطع شرهم عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل.

        الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 5:35 am